أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صفات الثوب الشرعي للرجل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صفات الثوب الشرعي للرجل
معلومات عن الفتوى: صفات الثوب الشرعي للرجل
رقم الفتوى :
8320
عنوان الفتوى :
صفات الثوب الشرعي للرجل
القسم التابعة له
:
اللباس
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: "إزار المسلم من نصف الساقين إلى الكعبين"؛ فإذا كان إزار المسلم إلى الكعبين، ولكنه يغطي الكعبين من الأسفل دون جر؛ فهل يجوز؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز أن يتجاوز الكعبين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان أسفل الكعبين فهو في النار" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/43). بزيادة: من الإزار...]، فإذا تجاوز الكعبين؛ فإنه يكون إسبالاً للثوب أو الإزار أو البشت، والإسبال محرم، وهو من كبائر الذنوب، سواء قصده أو لم يكن قصده، إذا تركه يستمر، أما لو نزل اللباس عن الكعبين من غير قصد، ثم رفعه ولم يستمر؛ فلا إثم عليه في ذلك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: